السيد محمد سعيد الحكيم

63

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

اثر فسخ الورثة بالخيار ( مسألة 3 ) : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري ، وإن كان تالفاً أو بحكمه ( 1 ) أخرج من تركة الميت ( 2 ) كسائر ديونه ، فإن لم يكن له تركه سوى المبيع تعلق به ( 3 ) ، فيباع ويوفى منه . فإن لم يف بتمام الثمن بقي في ذمته ، ولا يجب على الورثة وفاؤه ( 4 ) .